السيد اليزدي

608

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

منها : الوليمة قبله أو بعده . ومنها : أن يكون ليلًا ؛ لأنّه أوفق بالستر والحياء ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « زفّوا عرائسكم ليلًا وأطعموا ضحى » بل لا يبعد استحباب الستر المكاني أيضاً . ومنها : أن يكون على وضوء . ومنها : أن يصلّي ركعتين والدعاء بعد الصلاة على محمّد وآله بالألفة وحسن الاجتماع بينهما ، والأولى المأثور وهو : « اللهمّ ارزقني ألفتها وودّها ، ورضاها بي وارضني بها ، واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنفس ائتلاف ، فإنّك تحبّ الحلال وتكره الحرام » . ومنها : أمرها بالوضوء والصلاة أو أمر من يأمرها بهما . ومنها : أمر من كان معها بالتأمين على دعائه ودعائها . ومنها : أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول : « اللهمّ بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً » . أو يقول : « اللهمّ على كتابك تزوّجتها ، وفي أمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللت فرجها ، فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً ، ولا تجعله شرك شيطان » ويكره الدخول ليلة الأربعاء . ( مسألة 9 ) : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن ولو بشاهد الحال ؛ إن كان عامّاً فللعموم ، وإن كان خاصّاً فللمخصوصين ، وكذا يجوز تملّكه مع الإذن فيه أو بعد الإعراض عنه ، فيملك وليس لمالكه الرجوع فيه وإن كان عينه موجوداً ، ولكن الأحوط لهما مراعاة الاحتياط .